الشيخ فاضل اللنكراني

126

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

رجلًا بامرأة من دون اطَّلاعه وزوّج هو بأُمّها أو بنتها ثمّ علم ( 1 ) . مسألة 27 : لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت ، وإن شاءت ردّتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلًا بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء ( 2 ) .

--> ( 1 ) يأتي في أسباب التحريم ص 133 - 135 وص 216 - 258 .